الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

395

القواعد الفقهية

1 - اختصاص هذا الحكم بخيار الحيوان والشرط إذا كان مورد الشرط بيع الحيوان . 2 - اختصاصه بخيار الحيوان ، والشرط مطلقا سواء كان مورده حيوانا أو دارا أو غيرهما . 3 - جريان القاعدة فيهما وفي خيار المجلس بملاك ان جميعها مشتمل على الزمان . 4 - جريانها في الخيارات الزمانية وغيرها من دون اي تفاوت ، إلا إذا حدث الخيار بعد العقد . يظهر الأول من بعض الأعاظم في كتاب البيع . والثاني من صاحب الجواهر . والثالث فيما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم الأنصاري . والرابع هو مختار السيد المحقق اليزدي في حاشيته على المكاسب . هذا والمختار هو القول الأول لما عرفت سابقا من أن القاعدة على خلاف مقتضى الأصول ، ولم يدل عليها إلا أخبار خاصة واردة في خيار الحيوان ، وخيار الشرط إذا كان المبيع حيوانا ، واما ما ورد في خيار الشرط مما ليس موردها حيوانا فقد عرفت انه أجنبي عما نحن بصدده . بل قد عرفت ان جريان هذه القاعدة في مورد الحيوان ( سواء كان خيار الحيوان أو الشرط ) من قبيل شرط ضمني ، فإن جعل الخيار في هذين الموردين انما هو لاستكشاف حال الحيوان فقد يكون مشرفا على الموت ويبيعه المالك مع حفظ ظاهره فلو كان تلفه من ملك المشتري كان ضررا عظيما . وان شئت قلت : إذا تلف في الثلاثة يستكشف ان الحيوان لم يكن مستقر الحياة غالبا وانه لم يكن مالا يبذل بإزائه المال ، فيبطل البيع ويعود الثمن إلى ملك